الشيخ الجواهري
204
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فيتّجه حينئذٍ اشتراط الاجتماع [ 1 ] . بل قد يقال مع فرض عدم العلم بالتخلّف : إنّ المتجه أيضاً التخصيص [ باجتماع الوصفين ] [ 2 ] . وكيف كان فالمراد بإنبات اللحم وشدّ العظم ما كان مسبّباً عن الرضاع التامّ بحيث يستقلّ في حصول الأمرين ، ويتحقّق حصولهما ، ويظهر لدى حس أهل الخبرة ، فلا يتحقّق بالمسمّى وإن كان له تأثير في حصولهما [ 3 ] ، ولا بالرضعة والرضعات اليسيرة [ 4 ] . [ فالمراد مرتبة خاصة من الانبات والاشتداد لا مطلق التأثير ] . [ وقد يقال : يتحدد حصول العلم بالأثر على الزمان والعدد ] .
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 374 ، 377 ، 380 ، 381 ، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 2 ، 9 ، 19 ، 21 ، 23 . ( 2 ) نقله في المختلف 7 : 6 . ( 3 ) الكافي : 285 . الغنية : 336 . مجمع البيان 3 : 29 . ( 4 ) قاله في المصابيح : 723 - 734 ( مخطوط ) . ( 5 ) انظر التهذيب 7 : 315 - 316 . الاستبصار 3 : 193 - 194 . ( 6 ) المقنعة : 502 - 503 . المراسم : 149 . الجامع للشرائع : 435 .